التبريزي الأنصاري
653
اللمعة البيضاء
شوال ، فأي نسائه كانت أحظى مني ) ( 1 ) أي أقرب إليه وأسعد به ، وفيه من الرد على من كره التزويج في شوال ما لا يخفى . وفي المثل : إلا حظية فلا ألية أي إن أخطأتك الحظوة فيما تطلب فلا تأل أن تتودد إلى الناس لعلك تدرك بعض ما تريد ( 2 ) . وفي نسخة الكشف : ( فزعمتم أن لاحظ لي ولا إرث لي من أبي ، أفحكم الله بآية أخرج منها أبي . . . ) ( 3 ) . وقولها ( عليها السلام ) : ( زعمتم . . . ) لا يخفى انهم لم يزعموا ذلك بل علموا قربها ( عليها السلام ) من أبيها ، وان لها إرثا منه ( صلى الله عليه وآله ) ، وان الرحم محقق بينهما ، ولكنهم لما لم يعملوا بعلمهم وعلى مقتضى ما علموا فنزلوا منزلة الجاهل ، وهو من بلاغة الكلام بملاحظة مقتضى الحال والمقام . وقولها ( عليها السلام ) : ( أفخصكم الله بآية ) تعني ( عليها السلام ) أن آيات الإرث عامة شاملة لجميع المكلفين ولا مخصص لها بالنسبة إلى الأنبياء أو إلى خاتم النبيين ، فحينئذ لابد إما أن تكون آيات الإرث مخصوصة بالرعية ويكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) خارجا غير داخل في تلك الجملة ، فيكون عدم التوريث من خصائص النبي ( صلى الله عليه وآله ) ولا حجة على ذلك بالمرة . أو أن يجعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) مع ابنته أهل ملتين إحداهما ملة الإسلام ، والأخرى ملة الكفر حتى لا يرث أحدهما من الآخر ، كما هو المقرر في الشريعة عند اختلاف المتوارثين في الدين والملة ، وهذا أيضا ظاهر البطلان . قولها ( عليها السلام ) : ( أو لست أنا وأبي من أهل ملة واحدة ) ناظر إلى رد الفقرة الثانية . وقولها ( عليها السلام ) : ( أم أنتم أعلم بخصوص القرآن ) ناظر إلى رد الفقرة الأولى من باب اللف والنشر المشوش ، ولو كان لعمومات الإرث مخصص لوجب
--> ( 1 ) النهاية 1 : 405 ، لسان العرب 3 : 232 / حظا . ( 2 ) راجع لسان العرب 3 : 232 / حظا . ( 3 ) كشف الغمة 2 : 112 .